السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
375
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
دخلت فيها الأرض والأبنية ، الأعلى والأسفل ، إلّا أن يكون الأعلى مستقلّاً عرفاً ، كما تدخل الأبواب المنصوبة ، والحلق ، والمغالق ، والسلاسل ، والعتبات ، والأغلاق المنصوبة على الأبواب « 1 » ؛ لقضاء العُرف أنّها من أجزاء الدار وتوابعها « 2 » . وذهب بعضهم إلى دخول الأخشاب المستدخلة في البناء ، والأوتاد ، والسلالم المثبتة فيه ، والحمام المعدّ للدار ، والحوض والخوابي المثبتة في الأرض « 3 » ، فيما نفى بعضهم دخول السلالم المسمَّرة ، والأوتاد المثبّتة ، والرفرف الموضوعة على الأوتاد من غير تسمُّر ؛ لأنّها ليست من أجزاء الدار « 4 » ، كما نفى بعضهم دخول الخوابي المدفونة والرحى المثبتة ، لكنه استقرب دخول الخوابي المثبتة بالجدران « 5 » . وذهب بعضهم : إلى عدم دخول الرحى المنصوبة ، إلّا مع الشرط ؛ لأنّها لا تُعدُّ من الدار لغةً ولا عرفاً ، وإنّما أثبتت لسهولة الارتفاق بها ، كي لا تتزعزع وتتحرّك عند الاستعمال « 6 » ، إلّا أنّه ذهب البعض إلى دخول الرحى المبنية دون غيرها « 7 » . وذهب بعضهم إلى دخوله ومائه ، ولا تقدح جهالة الماء بعد أن كان من التوابع « 8 » ، بينما ذهب بعض إلى استثناء ماء البئر ، وأنّه يبقى على ملك صاحب الدار ؛ لأنّ له منع الغير منه « 9 » . ونُقل عدم خلاف الإماميّة في عدم دخول النخل أو الشجر « 10 » ، لكن لوباع الدار بحقوقها ، قال بعضهم بدخولها ؛ لأنّها من حقوق الدار « 11 » . وقسّم بعض الإماميّة آلات الدار إلى ثلاثة أقسام : أ - المنقولات : كالدلو ، والبكرة ، والرشا ،
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 105 . الدروس الشرعية 3 : 207 . جواهر الكلام 23 : 130 - 131 . ( 2 ) مسالك الأفهام 3 : 228 . ( 3 ) المبسوط 2 : 105 . مسالك الأفهام 3 : 229 . جواهر الكلام 23 : 131 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 12 : 58 - 59 ، م 576 . ( 5 ) الدروس الشرعية 3 : 208 . ( 6 ) مسالك الأفهام 3 : 229 . جواهر الكلام 23 : 132 . ( 7 ) المبسوط 2 : 106 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 12 : 60 ، م 578 . جواهر الكلام 23 : 132 . ( 9 ) المبسوط 2 : 106 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء 12 : 57 ، م 575 . جواهر الكلام 23 : 132 . ( 11 ) المبسوط 2 : 105 .